كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

(فقال له رافع) بن خديج بعد أن سلَّم عليه (سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر) زاد مالك في "الموطأ": بيد، فمشى معه رافع إلى مروان فقال: أخذت غلامًا لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده فقال له رافع: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (¬1) انتهى. فيه حجة لمن لم ير القطع. وحجة الشافعي: ما روى ابن وهب، عن مالك في الرجل يدخل الحائط فيأكل من التمر أو يجده ساقطًا، قال: لا يأكل منه، إلا أن يعلم أن نفس صاحبه تطيب بذلك.
(فأمر مروان بالعبد فأرسل) أي: أخرج من السجن وأطلق.
(قال أبو داود: الكثر: الجمار) كما تقدم تفسيره.
[4389] (ثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري (قال: ثنا حماد) بن زيد (قال: ثنا يحيى) بن سعيد [قال: ثنا] (¬2) (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة، كما تقدم.
(بهذا الحديث قال: فجلده مروان) بن الحكم (جَلَدَات) بفتح اللام، قال ابن مالك: وقد تسكن عين فعلات جمع فعلة إذا كان مصدرًا كحسرات، تشبيهًا بجمع فعلة صفة؛ لأن المصدر قد يوصف به. وقال أبو الفتح: السكون في ظبيات أسهل من رفضات؛ لاعتلال اللام، ورفضات أسهل من تمرات؛ لأن المصدر يشبه الصفة (¬3).
¬__________
(¬1) "الموطأ" 2/ 839.
(¬2) كذا في (م)، و (ل)، ولا وجه لها.
(¬3) انظر: "المحتسب" 1/ 56.

الصفحة 309