كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

(والعقوبة) بالتعزير على ما يراه الحاكم من ضرب أو حبس أو غير ذلك. (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين) بفتح الجيم وكسر الراء، وهو موضع تجفيف الثمار، ويقال له: الجرن، وهو له كالبيدر للحنطة.
(يبلغ) ما سرق منه (ثمن المجن) المذكور قبله وهو ما قيمته ربع دينار. (فعليه القطع) كما تقدم.
* * *

الصفحة 312