عمير) عن عطية القرظي (بهذا الحديث) المتقدم (قال: فكشفوا عانتي) فيه دليل على وجوب القتل إذا رآه الإمام، إذ لو لم يجب لم يجز كشف العورة.
(فوجدوها لم تَنبت) بفتح أوله، وضم ثالثه. رواية أحمد: كنت عرضت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم قريظة فشكوا فيَّ، فأمر بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينظروا إليَّ هل أنبتُّ بعد، قال: فنظروا فلم يجدوني أنبتُّ، فخلوا عني وألحقوني بالسبي (¬1). أي: فجعلوني في السبي والذرية، وأعطيت حكمهم.
وروى الطبراني في "الكبير" و"الصغير" من حديث أسلم الأنصاري قال: جعلني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أسارى قريظة، فكنت انظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين (¬2). لكنه ضعيف (¬3).
[4406] (ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه) بالتصغير [ابن عمر] (¬4) (قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة) بإسكان الشين (سنة) وفي رواية للبيهقي: عرضت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة (¬5). والمراد
¬__________
(¬1) "المسند" 4/ 383، 5/ 311.
(¬2) "المعجم الكبير" 1/ 334، "المعجم الصغير" 1/ 122 (181)، وهو أيضًا في "المعجم الأوسط" 2/ 163 (1585).
(¬3) وضعف إسناده الحافظ في "التلخيص" 3/ 94.
(¬4) ساقطة من (م).
(¬5) "السنن الكبرى" 6/ 92.