عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك جعل في العيال (¬1). وهذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي (¬2) وأحمد (¬3) وغيرهم قالوا باستكمال خمس عشرة سنة قمرية يصير مكلفًا وإن لم يحتلم، ويكتب ما له وعليه، وتجب عليه العبادات وغيرها، وتقام عليه الحدود، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب.
* * *
¬__________
(¬1) مسلم (1868)
(¬2) انظر: "الأوسط" لابن المنذر 4/ 451.
(¬3) انظر: "الكافي" لابن عبد البر 2/ 110.