كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب (¬1)، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي (¬2). وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما في معناه من حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك. [واللَّه أعلم] (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في (ل)، (م): البحر.
(¬2) "سنن الترمذي" بعد حديث (1450).
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).

الصفحة 345