كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

واختلفوا فيما إذا سرق في المرة الثالثة، فقال أبو حنيفة (¬1) وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل، بل يحبس، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة (¬2)، وهو مذهب مالك (¬3) والشافعي (¬4)، فتقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "المبسوط" 9/ 166، واستندوا في هذا الحكم على الاستحسان.
(¬2) انظر: "الكافي" 5/ 370.
(¬3) "المدونة" 4/ 539.
(¬4) "الأم" 7/ 381.

الصفحة 352