كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

المقطوعة يده للسرقة تعلق في رقبته تنكيلًا له وزجرًا له ولغيره عن السرقة. قال القمولي: وهذا المعنى يكفي في مشروعيته، وإن لم يصح الخبر.
وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق، ولم يصحح الخبر (¬1). لكن رواه أيضًا النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب (¬2). والحسن يحتج به وإن كان غريبًا.
وعلى المشهور فالذي عليه الأكثرون أنها تعلق ساعة (¬3).
وقال الإمام (¬4) والبغوي (¬5): تعلق في عنقه ثلاثة أيام، ولا يحبس السارق ولا يشهر في الناس بعد ذلك.
* * *
¬__________
(¬1) "نهاية المطلب" 17/ 264.
(¬2) "سنن الترمذي" (1447)، "المجتبى" 8/ 92، "سنن ابن ماجه" (2587).
(¬3) انظر: "الحاوي" 13/ 324، "المهذب" 2/ 283.
(¬4) "نهاية المطلب" 17/ 265.
(¬5) الذي في "تهذيب البغوي" 7/ 385: إنه عضو يعلق ساعة، كما قال الشيرازي في "المهذب".

الصفحة 354