كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

فلعل المراد هنا بالنصف: نصف درهم، أو نصف أوقية، وهي عشرون درهمًا، والمراد أن العبد إذا سرق يباع، ويبين (¬1) البائع أنه سرق، ويستبدل به غيره.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل)، (م): يعين، ولعل المثبت الأقرب للمراد.

الصفحة 356