كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

({كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}) واتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين (¬1). وكذا العبد على مذهب الجمهور (¬2)، وقال أهل الظاهر: يجلد العبد مئة (¬3). والظاهر اندراج الذميين في الزاني والزانية، فيجلدان عند أبي حنيفة (¬4) والشافعي (¬5)، وإذا كانا محصنين يرجمان عند الشافعي (¬6)، وقال مالك: لا حد عليهما (¬7).
[4414] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت) المذكور قبله (قال: ثنا موسى (¬8) بن مسعود) أبو حذيفة النهدي البصري، قال أحمد: من أهل الصدق (¬9). وقال العجلي: ثقة صدوق (¬10). روى عن سفيان بضعة عشر ألف حديث، يقال: إن الثوري تزوج أمه لما قدم البصرة.
(عن شبل) بكسر الشين المعجمة، ابن عباد، بالباء الموحدة، المكي، قرأ على ابن كثير، قال أبو داود: ثقة، إلا أنه يرى القدر. (عن) عبد اللَّه (ابن أبي نجيح) يسار المكي، ثقة.
¬__________
(¬1) انظر: "الأوسط" 12/ 539.
(¬2) "المدونة" 2/ 553، "الأم" 7/ 339، وانظر: "النتف في الفتاوى" 1/ 268، "المغني" 12/ 331.
(¬3) انظر: "المحلى" 12/ 181.
(¬4) انظر: "بدائع الصنائع" 7/ 35.
(¬5) "الأم" 7/ 350.
(¬6) "الأم" 5/ 709.
(¬7) "المدونة" 4/ 530.
(¬8) فوقها في (ل): (ح).
(¬9) انظر: "الجرح والتعديل" 8/ 163.
(¬10) "الثقات" 2/ 305 (1822).

الصفحة 362