(جلد مئة وتغريب سنة) أي: يغرب مسافة القصر؛ لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن، ولا يحصل ذلك بما دون مسافة القصر هذا هو الصحيح، والثاني -وبه قال ابن أبي هريرة- أنه يكفي مطلق الغربة ولو دون مسافة القصر (¬1)، وهو مقتضى إطلاق الحديث، والثالث: حكاه المتولي: أنه يكفي تغريبه إلى مسافة العدو (¬2).
وهل يجوز أن يزاد على مسافة القصر؟ المشهور: نعم، وقد روي أن أبا بكر وعمر غربا إلى فدك، وعمر غرب إلى الشام، وعثمان إلى مصر (¬3).
[4416] (ثنا وهب بن بقية) الواسطي، ثقة (ومحمد بن الصباح بن سفيان) الجرجرائي، وجرجرايا بين واسط وبغداد (¬4).
(قالا (¬5): ثنا هشيم) بن بشير السلمي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي (عن منصور) (¬6) بن زاذان الواسطي (عن الحسن بإسناد يحيى) عن حطان، عن عبادة (ومعناه) المتقدم (قالا: ) (¬7) فيه (جلد مئة والرجم) فجمع بينهما أيضًا، والجمع منسوخ كما تقدم (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: "البيان" 12/ 388.
(¬2) انظر: "الروضة" 10/ 88.
(¬3) انظر: "البيان" 12/ 388، "الروضة" 10/ 88.
(¬4) "معجم البلدان" 2/ 123.
(¬5) في (ل)، (م): قال، والمثبت من "السنن". .
(¬6) فوقها في (ل): (ع).
(¬7) في "السنن": قال.
(¬8) لم يتعرض المصنف بالشرح للحديث رقم (4417) ولا أشار إليه.