كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

على الأصح.
(أن يأتي امرأة الآخر) ويسألها (فإن اعترفت (¬1) رجمها) بالزنا فارجمها، أي: إن (¬2) شهدت على نفسها بالزنا، وهذا مبني على أنَّ أنيسًا كان حاكمًا أو كان (¬3) رسولًا لها ليستفصلها، ويدل على هذا قوله في آخر الحديث (فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت) وهذا يدل على أن أنيسًا إنما سمع إقرارها، وأنَّ تنفيذ الحكم إنما كان من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (فاعترفت فرجمها) بأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): اعترف. وعليها نسخة.
(¬2) ساقطة من (م).
(¬3) ساقطة من (م).

الصفحة 427