كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في فيه (¬1).
(يحدث عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- أنه سمعه يحدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: من قتل مؤمنًا) متعمدًا (فاعتبط بقتله) تفسير ما يأتي في كلام المصنف يدل على أنه من الغبطة، بالغين المعجمة وهي الفرح والسرور، وشرح الخطابي له يدل على أنه من العبطة بالعين المهملة (¬2)، ولهذا ذكره في "النهاية" في باب العين المهملة، قال: وهو من قتله ظلمًا بلا قصاص (¬3). ولا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، لم يقبل اللَّه صلاته، ومنه حديث: "من اعتبط مؤمنًا قتلًا فإنه قود" (¬4) أي: من قتل مؤمنًا بلا جناية منه فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط، ومات فلان عبطة أي شابا صحيحًا، ومنه شعر أمية (¬5):
من لم يمت عبطة يمت هرمًا ... للموت كأس (وكل الناس) (¬6) ذائقها
(لم يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا) أي: نافلة ولا فريضة، وقيل غير
¬__________
(¬1) رواه البخاري (839، 1185، 6422)، ومسلم (33/ 265).
(¬2) انظر: "معالم السنن" 4/ 315.
(¬3) "النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 172.
(¬4) رواه النسائي 8/ 57، وفي "الكبرى" 4/ 245، والدارمي 3/ 1518 (2397)، والبيهقي 4/ 89 من حديث عمرو بن حزم. وصححه ابن حبان 14/ 501 (6559)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 394 - 396.
(¬5) ساقطة من (م).
(¬6) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: والمرء. انظر: "عيون الأخبار" لابن قتيبة 2/ 405، والكامل للمبرد 1/ 62، و"خزانة الأدب" 3/ 47.

الصفحة 43