كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

شهادتهم على الوطء، ولا يشترط قولهم: رأينا ذاك منه في ذاك منها؛ لأن المقصود هنا المال. وقد وقع في كلام الغزالي وغيره أنَّ الشاهد يقول: رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة (¬1). لهذا الحديث، وهذا التشبيه زيادة بيان وليس بشرط، صرح به القاضي أبو سعيد، كما نقله الرافعي (¬2) والنووي (¬3) وأقراه على ذلك.
(فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمهما) فيه أنه يجب على المرأة المحصنة الرجم، كما يجب على الرجل.
[4453] (ثنا وهب بن بقية، عن هشيم) بن بشير، حافظ بغداد، متفق عليه (عن المغيرة) بن مسلم القسملي، صالح الحديث صدوق (عن إبراهيم) النخعي (والشعبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) مرسلًا؛ إذ لم يذكرا جابرًا (نحوه) و (لم يذكر) فيه (فدعا بالشهود فشهدوا).
[4454] (ثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن ابن شبرمة، عن الشعبي بنحو منه).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "الحاوي" 17/ 62.
(¬2) "الشرح الكبير" 13/ 47.
(¬3) "الروضة" 11/ 253.

الصفحة 451