الحد على من نكح محرمًا بنسب أو رضاع أو مصاهرة قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} (¬1) فإن الفاحشة في عرف الشرع الزنا، وإذا كان زنا دخل في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (¬2) وكذا فيما وردت به السنة كهذا الحديث.
[4457] (ثنا عمرو بن قسيط) أو قسط (الرقي) مات (233).
(قال: ثنا عبيد (¬3) اللَّه) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، لم يكن أحد ينازعه في الفتوى (عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي (¬4) بن ثابت) بن قيس الأنصاري قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة (عن جده) لأمه (عبد اللَّه بن يزيد) الخطمي (¬5)، شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة (¬6) سنة.
(عن البراء) بن عازب رضي اللَّه عنهما (قال: لقيت عمي) الحارث بن عمير (ومعه) لواء قد عقده له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كذا لأحمد (¬7) (راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني)
¬__________
= بالتحريم فعليه الحد.
انظر: "المبسوط" 9/ 85.
(¬1) النساء: 22.
(¬2) النور: 2.
(¬3) فوقها في (ل): (ع).
(¬4) فوقها في (ل): (ع).
(¬5) ساقطة من (م).
(¬6) في (ل)، (م): سبعة عشر. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.
(¬7) "المسند" 4/ 292.