كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

لمن يشاء إلا من قتل مؤمنًا متعمدًا، قال: وذهب جماعة من العلماء منهم: عبد اللَّه بن عمر -وهو مروي عن زيد بن ثابت وابن عباس- إلى أن القاتل له توبة، روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أَلِمَنْ قتل مؤمنًا متعمدًا توبة؟ قال: لا إلا النار. قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: هكذا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ قال: إني لأحسبه رجلًا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنًا. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك، وهذا مذهب أهل السنة، وأن هذِه الآية مخصوصة (¬1). كما سيأتي.
[4273] (ثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان الموفي (¬2)، شيخ البخاري (ثنا جرير، عن منصور) بن المعتمر (عن سعيد بن جبير أو) قال (حدثني الحكم) بن عتيبة، بفتح المثناة فوق، مصغر، الكوفي.
(عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي اللَّه عنهما فقال: لما أنزلت التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}) لفظ مسلم: عن ابن عباس: نزلت هذِه الآية بمكة: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلى قوله: {مُهَانًا} فقال مشركو أهل مكة: وما يغني عنا الإسلام (¬3) و (قد قتلنا النفس التي حرم اللَّه) إلا بالحق (ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر) لفظ الصحيحين: وعدلنا
¬__________
(¬1) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 333.
(¬2) كذا في (ل)، و (م)، وهو خطأ، والصواب: الكوفي. كما في مصادر ترجمته.
(¬3) مسلم (2023/ 19).

الصفحة 47