كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ
4466 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا طَلْقُ بْنُ غَنّامٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ ابْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنا أَبُو حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ رَجُلًا أَتاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمّاها لَهُ فَبَعَثَ رَسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى المَرْأَةِ فَسَأَلَها عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الحَدَّ وَتَرَكَها (¬1).
4467 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ هارُونَ البُرْدي، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ القاسِمِ بْنِ فَيّاضٍ الأَبْناوي، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابن المُسَيَّبِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَقَرَّ أنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ البَيِّنَةَ عَلَى المَرْأَةِ فَقالَتْ: كَذَبَ واللَّه يا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانِينَ (¬2).
* * *

باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
[4466] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنا طلق) بفتح الطاء، وسكون اللام (بن غنام) النخعي، روى له البخاري، وهو ابن عم حفص بن غياث.
(قال: ثنا عبد السلام بن حفص) صدوق، وثقه ابن معين (¬3)، [قال
¬__________
(¬1) رواه أحمد، والطبراني، والحاكم، وصححه الألباني، وسبق برقم (4437).
(¬2) رواه النسائي في "الكبرى" (7348)، وابن الجارود في "المنتقى" (851)، وأبو يعلى (2649)، والدارقطني 3/ 169، والحاكم 4/ 370.
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": منكر.
(¬3) "تاريخ ابن معين" رواية الدوري 2/ 364.

الصفحة 471