على القاعدة المقررة عند أهل الأصول من حمل المطلق على المقيد، وفي ذلك رد لما استدل به القائلون بتعيين السياط للضرب؛ أن حديث معاوية: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم"، أن المفهوم من إطلاقه الضرب بالسياط؛ لأنه المفهوم من الإطلاق، وهذا المفهوم لا يعمل به إلا إذا لم [ترو] (¬1) رواية مقيدة للإطلاق كما في هذا الحديث (ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ضرب بجريدتين نحو الأربعين).
[4480] (ثنا مسدد بن مسرهد) بن مسربل، قال أحمد العجلي: كان أبو نعيم يسألني عن اسمه ويقول: هذِه رقية العقرب (¬2). قال البخاري: مسدد بن مسرهد [بن مسربل بن مرعبل] (¬3)، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين (¬4) (وموسى بن إسماعيل المعنى قالا: ثنا عبد العزيز بن المختار) [رواية مسلم] (¬5) عبد بن المختار (¬6) (قال: ثنا عبد اللَّه) بن فيروز مولى (الداناج) هو بالدال المهملة والنون والجيم، الدانا بحذف الجيم، والداناه بالهاء، ومعناه بالفارسية: العالم (قال: ثنا حضين) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة (ابن المنذر الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف الذهلي البصري، وليس في الصحيحين بالضاد
¬__________
(¬1) ساقطة من (ل)، (م) ووضعناها ليستقيم السياق.
(¬2) "الثقات" 2/ 272.
(¬3) ساقطة من (م).
(¬4) "التاريخ الكبير" 8/ 72.
(¬5) ساقطة من (م).
(¬6) الذي في "صحيح مسلم": عبد العزيز (1707).