الطاء، عن عبد اللَّه. وروى عن عمر أيضًا حديثه في طهارة الحدث من كتاب الصلاة.
و(قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه) قال عبد الحق في "الأحكام": رواية أبي داود: (في الخامسة) لا تصح إنما الصحيح: (في الرابعة) (¬1).
[4484] (ثنا نصر بن عاصم الأنطاكي) له رحلة ومعرفة (قال: ثنا يزيد بن هارون الواسطي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن) خاله (الحارث (¬2) بن عبد الرحمن) القرشي العامري، عنه ابن أخيه بَسْ (¬3)، وكان صدوقا صالحًا (عن أبي سلمة) عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قال أبو محمد بن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" وفي باب في الكنى منه: أبو الرمداء (¬4) البلوي روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن رجلا شرب الخمر أربع مرات فأمر به فضربت عنقه (¬5).
(قال أبو داود: وكذا في حديث عمر بن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبيه) أبي سلمة بن عبد الرحمن (بن أبي نعم) (¬6) بضم النون
¬__________
(¬1) "الأحكام الوسطى" 4/ 102.
(¬2) فوقها في (ل): عو.
(¬3) كذا في النسخ ومعناها: حسب. انظر "لسان العرب" مادة: بسس.
(¬4) في (م)، (ل): الرمْد. والمثبت من "الجرح والتعديل".
(¬5) "الجرح والتعديل" 9/ 369.
(¬6) كذا في (ل)، (م)، وفيه سقط كبير بين عبد الرحمن وابن أبي نعم، هو كما في "سنن أبي داود": (أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا شرب =