كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

وإسكان العين المهملة البجلي، السيد الجليل الزاهد التابعي المشهور.
(عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر في حديث عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والشريد) بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء، وآخره (¬1) الدال (عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) الحديث بمعناه (وفي حديث الجدلي) بفتح الجيم، والدال المهملة منسوب إلى جديلة قيس (عن معاوية، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فإن (¬2) عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه).
[4485] (ثنا أحمد بن عبدة) بفتح العين، وسكون الباء الموحدة (الضبي) المصري شيخ مسلم (قال: ثنا سفيان، قال الزهري: أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب) ولد في أول سنة من الهجرة جعله ابن عبد البر من الصحابة (¬3)، وغيره لم يثبته من الصحابة، بل جعله في الطبقة الثانية من تابعي الشام.
(أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه) زاد أحمد في روايته: قال الزهري: فأتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسكران في الرابعة فخلى سبيله (¬4).
قال البغوي: في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأحاديث المتقدمة: (فاقتلوه)، هذا
¬__________
= الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث ابن أبي نعم).
(¬1) في (م): وآخر، وفي (ل): حر.
(¬2) في هامش (ل): إن. وفوقها (ح).
(¬3) "الاستيعاب" 3/ 336 (2124).
(¬4) "المسند" 2/ 291.

الصفحة 517