"التقريب"، وقال: الخبر صحيح ولو بلغ الشافعي لقال به (¬1).
وقال البيهقي: هو أحسن (¬2). ونص عليه أحمد (¬3) في مواضع ما يصار إليه، واختاره البغوي في "تعليقه"، ودعوى النسخ فيه بعيد.
قال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام (¬4)؛ لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم (¬5) بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال [إلى عمر بن الخطاب] (¬6) فضربه مئة وحبسه، وكلم فيه فضربه مئة أخرى.
ولا يبلغ به عند الشافعي أدنى الحدود، أي: في حق المعزر على الأصح، لا أقل الحدود مطلقًا، وعند أبي حنيفة لا يبلغ به أدنى حد مشروع (¬7).
[4492] (ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب (¬8) قال: أخبرني عمرو أن بكير) بن عبد اللَّه (بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار) بالسين المهملة الهلالي.
(قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر أن أباه) جابر بن عبد اللَّه (حدثه أنه
¬__________
(¬1) انظر: "الحاوي" 13/ 439، "البيان" 12/ 532، "الروضة" 10/ 174.
(¬2) "السنن الكبرى" 10/ 142.
(¬3) "مسائل أحمد" برواية ابنه صالح ص 200.
(¬4) انظر: "الذخيرة" 12/ 120.
(¬5) ساقطة من (م).
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م)، وأثبتناه من مصادر التخريج.
(¬7) انظر: "المبسوط" 24/ 35.
(¬8) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من "سنن أبي داود".