كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

عفا عنه (¬1). قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لأن القاتل لما عفا صار دمه محرمًا كسائر الدماء. وقال الحسن: بل ترد إليه الدية، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يفعل فيه ما شاء من العقوبة أو غيرها (¬2). وفي الحديث دلالة على ذلك، ويكون تقدير الحديث: لا أحكم بالعفو عمن قتل بعد أخذ الدية، بل اجعل أمره إلى اجتهاد الإمام.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "المحرر الوجيز" 2/ 90، "تفسير القرطبي" 2/ 237.
(¬2) الأثران عن الحسن وعمر بن عبد العزيز رواهما ابن المنذر في "تفسيره" 2/ 113 بنحوه.

الصفحة 567