باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟
[4515] (ثنا علي بن الجعد) بن عبيد الجوهري الهاشمي، روى عنه البخاري اثني عشر حديثًا قال (ثنا شعبة، وحدثنا موسى بن إسماعيل) قال (ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل عبده) فيه دليل على (¬2) جواز قول: عبدي وأمتي. وإن كان ورد النهي عنه (¬3) (قتلناه) به، أخذ به الثوري فقال: إذا قتل السيد عبده أو عبد غيره قتل به لهذا الحديث، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث على تقدير صحته بأنه منسوخ، قاله البيهقي في "الخلافيات" (¬4) وروى البيهقي وكذا الدارقطني من رواية ابن عباس: "لا يقتل حر بعبد" (¬5). كما
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (2680). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
(¬2) ساقطة من (م).
(¬3) رواه البخاري (2552) ومسلم (2249) من حديث أبي هريرة. وسيأتي عند أبي داود برقم (4975).
(¬4) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" 4/ 335 - 336.
(¬5) "سنن الدارقطني" 4/ 153، "السنن الكبرى" 8/ 63. =