كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

سيأتي عن الحسن (¬1)، وروى البيهقي عن علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد (¬2). وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بعبد (¬3). ورواه أحمد، وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبدًا متعمدًا فجلده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ونفاه سنة ومحا اسمه من المسلمين ولم يقده به (¬4) (ومن جدع عبده) [قال] (¬5) الجوهري: الجدع: قطع الأنف وقطع الأذن أيضًا (¬6) وقطع اليد والشفة، تقول منه: جدعته فهو أجدع (¬7) (جدعناه) أي: فعلنا به مثل ما فعل به من الجدع، هو على تقدير صحته منسوخ كما تقدم.
قال ابن المنذر: الحديث ليس بثابت (¬8). وقال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرة إنما هي صحيفة (¬9). وقال أحمد: إنما سمع الحسن
¬__________
= وضعف إسناده البيهقي، وابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 368 - 369، وفي "خلاصة البدر" 2/ 263، والألباني في "الإرواء" (2211).
(¬1) يأتي قريبًا (4517).
(¬2) "السنن الكبرى" 8/ 63. ورواه أيضًا الدارقطني 4/ 154.
وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 369، والألباني في "الإرواء" (2211).
(¬3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 9/ 490 (18139)، وابن أبى شيبة فى "المصنف" 5/ 413 (27515)، والدارقطني 4/ 155، والبيهقي 8/ 63.
(¬4) "سنن الدارقطني" 3/ 143.
(¬5) ساقطة من النسخ، والمثبت يلزمه السياق.
(¬6) ساقطة من (م).
(¬7) "الصحاح" 3/ 1193.
(¬8) "الأوسط" 13/ 50.
(¬9) المسند" 5/ 10، وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 16/ 474.

الصفحة 580