مالك (¬1) والشافعي (¬2)، وقال أبو حنيفة (¬3) وأحمد (¬4): يقضى عليه دون رد اليمين. وقال ابن أبي ليلى: يؤخذ باليمين (¬5).
(بأيمان) بفتح الهمزة جمع يمين (خمسين منهم) فيه دليل على أن اليمين المردودة لا تكون أقل من خمسين يمينًا من خمسين رجلًا إذا كان المدعى عليهم خمسين، فإن كانوا أقل من ذلك حلفوا خمسين يمينًا وردت اليمين عليهم بحسب عددهم.
(قالوا: يا رسول اللَّه) كيف نقبل أيمان كما في رواية (¬6) (قوم كفار) هذا استبعاد لصدقهم، وتقرير (¬7) لإقدامهم على الكذب، وجرأتهم على الأيمان الفاجرة، أي: ما هم عليه من الكفر والعداوة للمسلمين بجرأتهم على الأيمان الكاذبة، قال القرطبي: لا خلاف أعلمه في أن الكافر إذا توجهت عليه يمين أنه يحلفها (¬8). ويدل على صحة يمين الكافر والفاسق قوله قبل: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم".
(فوداه) بتخفيف الدال أي: أعطى ديته (رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قبله) بكسر القاف، وفتح الباء، أي: من عنده كما في رواية، وإنما فعل ذلك على
¬__________
(¬1) انظر: "البيان والتحصيل" 15/ 446، "الذخيرة" 11/ 76.
(¬2) انظر: "الحاوي الكبير" 16/ 317، "البيان" للعمراني 13/ 88، "روضة الطالبين" 12/ 47.
(¬3) انظر: "المبسوط" 17/ 29، "بدائع الصنائع" 6/ 230، "تبيين الحقائق" 4/ 294.
(¬4) انظر: "المغني" 14/ 233.
(¬5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 383.
(¬6) رواها البخاري (3173)، ومسلم (1669/ 1، 3).
(¬7) ساقطة من (م).
(¬8) "المفهم" 5/ 15.