[4527] (ثنا محمد بن كثير) قال (ثنا همام، عن قتادة، عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن جارية وجدت) بالمدينة (قد رض) بالضاد المعجمة (رأسها) والرض هو الدق والكسر دون إبانة (بين حجرين) سيأتي في رواية: فدخل عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبها رمق (¬1) (فقيل لها: من فعل بك هذا) الذي بك (أفلان، أفلان؟ ) فيه حذف تقديره: أقتلك فلان أقتلك فلان؟ فإن قيل: ما فائدة السؤال منها ولا يثبت بإقرارها شيء عليه. فالجواب: أن فائدته أن يعرف المتهم من غيره فيطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح.
هذا مذهب الشافعي (¬2) والجمهور، ومذهب مالك: ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح (¬3)، واستدل بهذا الحديث، وأجاب الشافعي بأنه لم يقتل اليهودي إلا باعترافه (¬4) كما سيأتي. (حتى سمي) بضم السين، وكسر الميم (اليهودي فأومأت برأسها) أي: نعم، فيه دلالة على العمل بإشارة القادر على النطق وغير الأخرس وأن حكمه حكم النطق، وبوب عليه البخاري: باب الإشارة في الطلاق والأمور (¬5).
(فأخذ اليهودي) فسئل (فاعترف) بأنه قتل، استدل به الشافعي على أن قول المقتول بأنه قتله أو إشارته بقتله لا يقبل، وأن اليهودي لم يقتل إلا باعترافه (¬6) (فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرض رأسه بالحجارة) فيه دليل
¬__________
(¬1) (4529).
(¬2) انظر: "البيان" 13/ 239.
(¬3) انظر: "الذخيرة" 12/ 330.
(¬4) انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 159.
(¬5) "صحيح البخاري" (5295).
(¬6) بعدها في (م): كما سيأتي.