كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

[4533] (ثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن [أبيه] (¬1) ذكوان) الزيات (عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة) سيد الخزرج (قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيت (¬2) لو وجدت مع امرأتي رجلًا) أجنبيًّا (أمهله؟ ) بفتح الهمزة (¬3)، أي: أمهله؟ عندها (¬4) (حتى آتي بأربعة شهداء؟ ! ) أحرار (¬5) بالِغينَ عقلاء (قال: نعم) ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه إذا وجد رجلًا يزني بامرأته فلم ينزجر إلا بالقتل فقتله فلا قصاص عليه ولا قود، قال: وإن قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته فأنكر وليه فالقول قول الولي؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه القاتل (¬6). وهو مذهب الشافعي أيضًا (¬7).
* * *
¬__________
(¬1) من المطبوع.
(¬2) ساقطة من (م).
(¬3) كذا قال الشارح، والمعروف المشهور أنه بضم الهمزة رباعي.
(¬4) ساقطة من (م).
(¬5) ساقطة من (م).
(¬6) انظر: "المغني" 12/ 535.
(¬7) انظر: "البيان" 12/ 77، "روضة الطالبين" 10/ 190.

الصفحة 623