كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

ليضربوا أبشاركم) جمع بشرة، وهي ظاهر الجلد، فيه أن العامل ليس له أن يضرب على أخذ الصدقة؛ بل من امتنع من دفع ما عليه رفع أمره إلى ولي الأمر (ولا ليأخذوا أموالكم) أي: الزائدة على ما وجب عليهم (فمن فعل) بضم الفاء، وكسر العين (به) شيء من (ذلك فليرفعه) مجزوم بلام الأمر الساكنة، ويجوز كسرها (إلي).
قال القرطبي في "التفسير": اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه في القتل دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، فإنما ذلك للسلطان أو من ينصبه السلطان [لذلك، ولهذا جعل اللَّه السلطان] (¬1) ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض (¬2) (أقصه) ويجوز ضم الصاد على الإتباع، وفتحها بضم الهمزة، وكسر القاف، أي: آخذ له (¬3) منه القصاص، يقال: أقص الحاكم فلانًا من فلان (منه، فقال عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: لو أن رجلًا أدب بعض رعيته) رواية أبي داود الطيالسي عن أبي فراس أيضًا قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: ألا (¬4) من ظلمه أمير فليرفع ذلك إليَّ أقده منه. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، لئن أدب رجل منا من أهل رعيته (¬5).
(أَتُقِصُّه) بفتح همزة الاستفهام، وضم التاء، وكسر القاف، وضم الصاد فقط (منه؟ قال: إي) بكسر الهمزة بمعنى: نعم (والذي نفسي
¬__________
(¬1) ساقطة من (م).
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" 2/ 237.
(¬3) و (¬4) ساقطة من (م).
(¬5) "مسند الطيالسي" 1/ 58 (54).

الصفحة 632