كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

الحب (¬1) (أن ينحجزوا) بإسكان النون وكسر الجيم وضم الزاي من الحجز وهو المنع والكف، يقال: حجزه فانحجز (الأولي فالأولى) (¬2) بفتح الهمزة وياء بعد اللام، يعني: الأقرب إلى المقتول فالأقرب، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فلأولى رجل ذكر" (¬3)، وفي بعض النسخ بفتح الهمزة وتشديد الواو، وهي رواية النسائي (¬4).
(وإن كانت) أي: وإن كان مستحق القصاص (امرأة، قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت) المرأة (أحد (¬5) الأولياء) قال (وبلغني عن أبي عبيد) القاسم بن سلام (في قوله: ينحجزوا) أي (يكفوا) (¬6) الأقرب فالأقرب إلى المقتول (عن) طلب (القود) وهو القصاص، ويأخذوا وبعضهم -ولو امرأة- بالعفو على دية أو مجانًا، فيه فضيلة عفو أقرب الأولياء عن القود، فإذا عفا الأدنى وهو الأقرب أو أحد المتساويين سقط القصاص، وبقي لمن بقي حصته من الدية، وإن كان العافي (¬7) أنزل لم يسقط القود بعفوه، وفيه دليل على أن عفو النساء جائز.
قال ابن المنذر: قالت طائفة: عفو كل ذي سهم جائز، هذا قول
¬__________
(¬1) "معالم السنن" 4/ 20.
(¬2) في المطبوع: الأول فالأول.
(¬3) رواه البخاري (6732، 6735، 6737)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس.
(¬4) "المجتبى" 8/ 38.
(¬5) في المطبوع: إحدى.
(¬6) قلت: وما بلغه عن أبي عبيد مسطر في كتابه "غريب الحديث" 2/ 161.
(¬7) مكانها بياض في (م).

الصفحة 635