كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

(ابن عبيد) في روايته (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من قتل في عميا) بكسر العين والميم المشددة بعدها ياء (¬1) مثناة تحت ثم ألف التأنيث كما جاءت هاء التأنيث في عمية، في رواية الطبراني والبزار من رواية طاوس عن أبي هريرة: "من قتل في عمية رميًا يكون بينهم بحجر أو عصا أو سوط فهو خطأ" (¬2).
قال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه.
قال إسحاق: هذا في تجارح القوم بعضهم بعضًا (¬3)، وكان أصله من التعمية وهو التلبيس، والمعني: أن يعمى أمر القتيل فلا يدرى من قتله، قال الخطابي: عميا وزنه فعيلا (¬4) (في رمي) بفتح الراء وسكون الميم (يكون بينهم بحجارة) بالحجارة هذا وما بعده تفسير للعمية (أو) ضرب (بالسياط أو ضرب بعصا) ويدل على هذا التقدير رواية عبد الرزاق من طريق طاوس عن ابن عباس: "من قتل رميًا بحجر أو ضربًا بعصا أو سوط" (¬5) (فهو خطأ) اتفقوا على أن القتل خطأ لا قصاص فيه، إلا
¬__________
(¬1) ساقطة من (ل).
(¬2) "المعجم الأوسط" 1/ 79 (226)، "البحر الزخار" 11/ 33 (4714) لكنه عن طاوس عن ابن عباس، وفيهما: فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود.
قال الهيثمي في "المجمع" 6/ 286: فيه حمزة النصيبي، وهو متروك.
وحديث ابن عباس رواه النسائي 8/ 40، وابن ماجه (2635) وغيرهما. كما عند المصنف.
(¬3) "مسائل أحمد رواية الكوسج" 2/ 225 (2394)، وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 12/ 171 - 172.
(¬4) "معالم السنن" 4/ 20.
(¬5) "مصنف عبد الرزاق" 9/ 279 (17203).

الصفحة 638