كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

إذا كانت بينة، لكن اختلفوا في كيفية الخطأ وحكمه، وعند الشافعي حكمه حكم القسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا دية (وعقله عقل الخطأ) أي: تحمله العاقلة كما تحمل دية قتل خطأ، وهذا عند الشافعي في الدية التي ثبتت بالقسامة، وأن هذا عنده لوث؛ لأن الظاهر أنَّ القبيلتين إذا وقع بينهما الشيطان وتراموا بالحجاة أو السلاح أن أهل كل قبيلة لا يقتلون بعضهم فيكون لوثًا.
قال ابن حزم في "المحلى": هذا الحديث صحيح وبه أقول، فإن فيه أن من قتل في عمية أو عميا فهو خطأ، عقله عقل خطأ، وهذا قتل لا يعرف قاتله، فليس فيه إلا الدية، وديته دية قتل الخطأ، قال: وهذا خلاف قول الشافعي والحنفي فإنهم يغلظون فيه الدية في الإبل بخلاف عقل الخطأ (¬1).
(ومن قتل عمدًا فهو قود) أي: فيه القود، وهو: القصاص (قال) محمد (ابن عبيد) ومن قتل عمدًا فهو (قود يد) وهكذا رواية طاوس عن ابن عباس، أي: يعطي الدية عن يد، أي: مواتية مطيعة غير ممتنعة؛ لأن الممتنع لم يعط يده (ثم اتفقا) فيما بعده فقالا: (ومن حال دونه) أي: حال بين مستحق القتل وبين القاتل (فعليه لعنة اللَّه وغضبه) وغضب اللَّه: عدم رضاه هارادة عقوبته (لا يقبل منه صرف) أي: فريضة (ولا عدل) أي: نافلة، وقيل بالعكس (وحديث سفيان) بن
¬__________
(¬1) "المحلى" 10/ 380.

الصفحة 639