كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

الخنثي. قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء (¬1).
قال القرطبي: وما قاله الخطابي من أنه لا يعلم من قال به فقد حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهد إلا أن مجاهدا جعل مكان بنات المخاض ثلاثين جذعة (¬2)، ورواية الترمذي المتقدمة "ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه" (¬3). وذلك لتشديد القتل.
[4542] (ثنا يحيى بن حكيم) بفتح الحاء، المقومي حجة ورع حافظ، قال (ثنا عبد الرحمن بن عثمان) أبو بحر البكراوي، قال علي (¬4) بن المديني: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، قال (ثنا حسين) بن ذكوان (المعلم) البصري (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه- قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم).
قوله: "كانت قيمة الدية" يريد قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وإنما قومها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل القرى؛ لعزة الإبل عندهم، ولئلا يؤدي إلى التنازع والاختلاف في قيمة الإبل الواجبة عند عدمها، وظاهر هذا التقويم أن الدينار مقابل بعشرة دراهم بدليل أن نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائة درهم إلا في الجزية فإنه مقابل باثني عشر درهمًا؛ لقضاء عمر به على الغني أربعة دنانير أو
¬__________
(¬1) "معالم السنن" 4/ 21.
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 320، "الأوسط" 13/ 159.
(¬3) "سنن الترمذي" (1387).
(¬4) في (ل)، (م): يحيى. والمثبت هو الصواب.

الصفحة 644