كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

على الناس (فقال: ألا إن الإبل قد غلت) قيمتها (ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني (¬1) عشر ألفًا) فيه دليل للجديد من مذهب الشافعي: أن الواجب في الدية إذا عدمت الإبل قيمتها بالغة ما بلغت (¬2)، وكلما زادت القيمة زادت الدية، وإذا هانت نقص من قيمتها، وفيه دليل على أن قيمة الدينار اثنا عشر درهمًا؛ لأن عمر فرض الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط دينارين أو أربعة وعشرين درهمًا وعلى الفقير دينارًا أو اثني عشر درهمًا (و) فرض (على أهل البقر مائتي بقرة) ظاهره أن كل بقرتين تعدل بعيرًا، وهذا محمول على أنَّ هذِه كانت قيمة البعير بقرتين، ولا يكون هذا مخالفًا لقاعدة الأضحية والهدي في الحج.
فقد روى الترمذي عن ابن عباس: كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة (¬3). وفي رواية أبي داود: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة" (¬4)، وفي رواية "الموطأ" والصحيحين عن جابر: نحرنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (¬5).
ففي هذِه الأحاديث أن البقرة تعدل البعير أو تقاربه، وليس في شيء
¬__________
(¬1) في (ل)، (م): اثنا. والجادة ما أثبتناه.
(¬2) انظر: "نهاية المطلب" 16/ 607، "منهاج الطالبين" 3/ 140.
(¬3) "سنن الترمذي" (1501).
(¬4) سلف برقم (2808).
(¬5) "صحيح مسلم" (1318)، "الموطأ" 2/ 486.

الصفحة 646