كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

منها: البقرة عن خمسة والبعير عن عشرة، كما في هذا الحديث، فلعل هذا لتغير القيم في كل زمان.
(وعلى أهل الشاء ألفي شاة) ومضمون هذا أن الشاة كانت قيمتها ستة دراهم أو نصف دينار.
(وعلى أهل الحلل مائتي حلة) يدل على أنَّ قيمة الحلة خمسة دنانير، ومن الدراهم ستون درهمًا، وتقدم أنَّ الحلة لا تكون إلا من ثوبين: إزار ورداء، وسميت بذلك؛ لأنَّ كل واحد يحل على الآخر.
(قال: وترك دية أهل الذمة) المذكورة (لم يرفعها) في روايته (فيما رفع) غيرها (من الدية) فيما تقدم.
[4543] (ثنا موسى بن إسماعيل) قال (ثنا حماد) قال (أنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة التابعي الجليل (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في الدية على أهل الإبل مائة) بالنصب (من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة) قال ابن حزم في "المحلى": روينا من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أنا محمد بن إسحاق، سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض الدية في أموال المسلمين ما كانت فجعلها في الإبل مائة بعير، وفي البقر مائة بقرة، وفي الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق (¬1).
(وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة) فتكون
¬__________
(¬1) "المحلى" 10/ 398.

الصفحة 647