كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

بالخطأ ارتفع القصاص، فلم تجب إلا الدية، وهي (مائة من الإبل) مثلثة على العاقلة (منها أربعون) حوامل (في بطونها أولادها) ويثبت حملها بأهل خبرة ممن يعاني قنية الإبل وسياستها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وهذا الحديث حجة للشافعي (¬1) ورواية عن أحمد (¬2)، وهو قول عطاء (¬3) ومحمد بن الحسن (¬4) أنها مثلثة كدية العمد في أسنانها، لكنها تخالف العمد في أمرين: أحدهما: أنها على العاقلة لا على الجاني.
والثاني: أنه يجب في آخر كل حول ثلثها، ويعتبر ابتداء السنة من حين حكم الحاكم كمدة العُنَّة.
(وحديث مسدد أتم) من حديث سليمان (¬5).
[4549] (ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الوارث، عن علي بن زيد) بن جدعان التيمي أحد علماء التابعين، قال منصور بن زاذان: لما مات الحسن قلنا لابن جدعان: اجلس مجلسه.
(عن القاسم بن ربيعة) الجوشني، ذكر لقضاء البصرة (عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه) ولفظه (قال: خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح أو) قال (فتح مكة) شك من الراوي (على درجة البيت) الحرام، [(أو الكعبة)] (¬6) فيه: أنه لا يشترط أن تكون الخطبة على منبر، بل السنة أن تكون على
¬__________
(¬1) "الأم" 7/ 257.
(¬2) "المغني" 12/ 15 - 16.
(¬3) رواه عبد الرزاق 9/ 284 (17221)، وابن أبي شيبة 14/ 39 (27301).
(¬4) "الأصل" 4/ 444.
(¬5) لم يتعرض الشارح لشرح الحديث التالي لهذا (4548).
(¬6) من المطبوع.

الصفحة 657