كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

عاصم بن ضمرة، عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: في شبه العمد أثلاث) أي: أسنانها ثلاثة أنواع (ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربعة وثلاثون ثنية) وهي التي تلقي ثنيتها (¬1)، والثنية بنت ثلاث سنين فما فوقها (إلى بازل عامها) البازل هو الذي دخل في السنة التاسعة، ثم لا يزال بازل عام إلى أن يدخل في السنة العاشرة، سمي بذلك؛ لأنه بزل سنه أي: طلع (وكلها خلفة).
[4553] (ثنا هناد) قال (ثنا أبو الأحوص، عن سفيان، عن أبي إسحاق) السبيعي.
(عن عاصم بن ضمرة) بفتح الضاد المعجمة، السلولي الكوفي، قال أحمد بن عبد اللَّه العجلي (¬2)، وعلى بن المديني: ثقة.
(قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-: في الخطأ أرباعًا؛ خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض) فيه دلالة لما روي عن علي والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق: أنَّ دية الخطأ أرباع كدية العمد سواء (¬3)؛ لأنه حق يتعلق بجنس الحيوان، فلا يعتبر فيه الحمل كالذكورة والأضحية؛ ولأنه أشبه العمد.
[4554] (ثنا محمد بن المثنى) قال (ثنا محمد بن عبد اللَّه) (¬4) بن
¬__________
(¬1) ساقطة من (م).
(¬2) "الثقات" 2/ 8.
(¬3) انظر هذِه الآثار في "الأوسط" لابن المنذر 13/ 158 - 159.
(¬4) فوقها في (ل): (ع).

الصفحة 660