كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

المثنى قال (ثنا [سعيد]) (¬1) ابن أبي عروبة.
(عن قتادة، عن عبد ربه) بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد، لم يرو عنه غير قتادة، قال ابن المديني: مجهول (عن أبي عياض) لم يذكره مسلم في "الكنى".
(عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت) قالا (في) الدية (المغلظة) ذكر أصحاب الشافعي وأحمد أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء: أحدها: وقوع القتل في حرم مكة.
والثاني: في الأشهر الحرم.
والثالث: أن يصادف القتل رحمًا محرمًا كالأم والأخت (¬2)، ولا تغلظ بالإحرام على الأصح؛ لأن حرمته غير مؤبدة (أربعون جذعة) وهي ما كملت الرابعة، ودخلت في الخامسة (خلفة) أي: حوامل (وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون) ومذهب الشافعي: أنَّ التغليظ لا يكون إلا في الخطأ (¬3)، أما العمد وشبه العمد، فلا يظهر فيهما تغليظ (¬4)؛ لئلا يجتمع تغليظان، والمغلظ لا يغلظ، كالمكبر لا يكبر، وإذا انتهى الشيء إلى غايته في التغليظ لا يغلظ كالأيمان في القسامة لا تغلظ، وغسلات الكلب لا تثلث.
(وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بني (¬5) لبون
¬__________
(¬1) مستدركة من المطبوع.
(¬2) "الأم" 7/ 278، "المغني" 12/ 23.
(¬3) ساقطة من (م).
(¬4) "الأم" 7/ 278.
(¬5) في النسخ: بنو. والجادة المثبت.

الصفحة 661