كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

ذكورًا، وعشرون بنات مخاض) مذهب الشافعي: أن دية الخطأ تغلظ بالتثليث، ويلحقها التخفيف من جهتين: كونها على العاقلة لا على الجاني، وكونها مؤجلة لا حالَّة (¬1)، فإن تجردت عن أسباب التغليظ خففت بوجه ثالث، وهو التخميس كما في الحديث.
[4555] (ثنا المثنى) قال (ثنا محمد بن عبد اللَّه) قال (ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- في الدية المغلظة، فذكر مثله سواء) بلفظه المتقدم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "الحاوي الكبير" 12/ 215، "روضة الطالبين" 9/ 256.

الصفحة 662