كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)
الحج؛ لكبر سنها فإن الحج عنها ينفعها، هذا من القرب العظيمة.
أما الولد الذي يدعو للإنسان، فهذا المراد به الولد نفسه؛ ولد صلبه إذا دعا له، هذا مما ينفعه؛ ولهذا قال: «أو ولد صالح يدعو له» (¬1) يعني: ولد الميت نفسه، وأولاد أولاده، وأولاد بناته من ولده، إذا دعا له أولاد أولاده، وأولاد بناته وأولادهم وإن نزلوا كلهم داخلون في هذا.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق المسلم من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).
78 - حكم من نوى الحج عن نفسه والعمرة عن أحد والديه
س: السائلة: أم محمد، تقول: هل يجوز أن ينوي الإنسان بالحج والعمرة؛ أن ينوي في نفس الوقت الحج له، والعمرة ينويها لوالدته؛ نظرًا لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر، ولا تستطيع أن تؤدي العمرة (¬1)؟
ج: لا حرج، إذا أراد الإنسان أن يحج عن نفسه ويعتمر عن أمه أو أبيه أو العكس، يعتمر عن نفسه ويحج عن أمه أو أبيه لا بأس، إذا كانت أمه ميتة أو أبوه ميتًا، أو عاجزين لكبر السن أو بمرض لا يرجى برؤُه،
¬_________
(¬1) ورد هذا السؤال في الشريط رقم (422).