كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

ج: إذا كان المتوفى مسلمًا فإن العمرة مشروعة له، وكذلك الحج، فإذا اعتمرتَ عن أخيك الميت أو أبيك، أو حججت عنه فأنت مأجور إن شاء الله.

س: مستقبلاً أريد الحج لأمي، والعمرة لي تكملة لزيارتي السابقة، هل يجوز ذلك؟

ج: لا حرج، إذا كنتِ قد أديت الحج عن نفسكِ، وجعلتِ الحجة لأمك الميتة أو أمك العاجزة، التي قد ضعفت عن الحج لكبر سنها، أو لمرض لا يرجى برؤُه فلا بأس، والعمرة لكِ، أو العكس، بأن جعلتِ العمرة لأمكِ الميتة أو العاجزة، والحج لكِ كله طيب، والحمد لله.
83 - حكم الحج عن نفسه وعن والده بنية واحدة
س: علمت أن المسلم إذا صام يوم نفل بأكثر من نية فإن الجزاء يكون حسب النية؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات» (¬1) والله أعلم. وسؤالي هو: هل يجوز للمسلم أن يؤدي فريضة الحج بنيتين؛ كأن يحج حجة بنية أنها عن نفسه وعن أحد والديه؟
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1).

الصفحة 108