كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

الأصل في الثقة المأمون، فإن كان عندك شك فيه، وحججت عن أمك من جهة نفسك هذا خير إلى خير، وفضل إلى فضل. وإن كانت لم تحج فريضتها، وقد خلفت مالاً وجب عليك الحج عنها من مالها، إذا كانت غنية حين ماتت ولم تحج. أما إذا كان الحج تطوعًا فالأمر في هذا واسع والحمد لله، وقد فعلت عنها خيرًا بأن استنبت من يحج عنها، والأصل أنه حج عنها إن شاء الله إذا كان ثقة، وإن حَجَجْتَ زيادة مرة أو مرتين، أو أكثر فلك أجر ذلك.
85 - نصيحة لمن أراد الاستنابة في العمرة أو الحج

س: دفعت مالاً لشخص من أجل أن يحج عن والدتي، وأنا أرى أنه أمين، ثم تبين لي أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح. أطلب الإفادة عن هذا (¬1).

ج: ينبغي على مَن أراد أن يستنيب أحدًا في الحج أو العمرة أن يختار الرجل الصالح؛ المعروف بالثقة والأمانة، وأن يسأل عنه ولا يتساهل، فلا يدفع المال إلى مَن لا يعرف حاله، بل الواجب أن يتثبت في الأمر، وألاَّ يستنيب إلا الثقة الأمين الذي قد عرفه جيرانه وإخوانه وأصحابه
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (1).

الصفحة 112