كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)
عن زوجته أو عن أخيه أو نحو ذلك فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه؛ إذا كان حاجًّا بنفسه، أما إذا استعان بغيره، ودفع مالاً لغيره؛ ليحج عن أمه أو أبيه أو أخيه فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج غيره ليس هو الحاج نفسه، ولكنه بذل ماله في ذلك.
92 - حكم حج المرأة وعمرتها عن والدها المتوفى
س: هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر عن والدها المتوفى، علمًا بأنه ليس له من العيال أو البنات سواها (¬1) (¬2)؟
ج: نعم، للمرأة أن تحج عن والدها وعن جدها وعن أمها وعن جدتها وعن أقاربها تطوعًا منها، إذا كانوا أمواتًا أو كانوا عاجزين؛ كبار السن لا يستطيعون الحج فهي مأجورة في ذلك. وقد سئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، فأجاب بأنه لا بأس؛ قالت امرأة: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفاحج عنه، قال: حجي عن أبيكِ» (¬3) وقال له رجل: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (362).
(¬2) السؤال الثامن من الشريط رقم (362). ') ">
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (1513)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (1334).