كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

تساهل حجه صحيح، ويلزمه الحج ويلزمه أيضًا أن يبادر بقضاء الدَّيْن إذا أمكنه ذلك، أما إذا كانوا من الغائبين ولم يعرفهم، أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من قضاء الدَّيْن فيحج، ومتى أدركهم أعطاهم حقوقهم.
8 - حكم من أراد الحج وعلى أبيه دين
س: السائل: م. إ. ع. من الأردن: أردت الحج أو العمرة، وكان على والدي دين، وأنا ابنه وليس لي مخصص أو دخل لي أنا خاصة، فهل حجي صحيح أو عمرتي (¬1)؟

ج: إن كان مالك من مال أبيك فقدم دَيْن أبيك واقضِ دَيْنه، أما إن كان مالك من غير مال أبيك مما كسبته أنت فقدم الحج، ولا يلزمك قضاء دَيْن أبيك، قدم الحج وأدِّ الحج؛ لأنه فرض عليك وأنت مستطيع، فإن يسر الله لقضاء دَيْن أبيك فهذا بِرٌّ، وإلا فلا يلزمك.
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (275).
9 - حكم الحج من مال الولد

س: والدتي نوت الحج، ولم يوجد لديها مال، فهل يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها؛ لتقوم بفريضة الحج، مع العلم أن الوالد

الصفحة 17