كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)
ج: ما يُسقط العرج، ولا يمنع العرج والمرض والعمى لا يمنع الحج، إلا إذا كان مرضًا لا يُرجى برؤُه، ولا يتمكن معه من الحج فهو كالشيخ الكبير العاجز، والعجوز الكبيرة العاجزة التي لا يمكنها الطواف، أما المرض الذي يرجى زواله والعرج والعمى لا يُسقط الحج، بل يحج وإن كان أعرج؛ لأن ما هناك مشقة، يمكنه أن يطوف، وإذا عجز عن الطواف أمكنه أن يطوف في العربة أو محمولاً.
23 - حكم حج من لا يستطيع المشي
س: السائل: ف. من حائل يقول: سماحة الشيخ، أبلغ من العمر الثانية والأربعين، وحتى الآن لم أقضِ فريضة الحج؛ وذلك لأسباب، وهي أني قصير القامة وضعيف الجسم ولا أستطيع المشي، وجهوني في ضوء هذا السؤال (¬1) (¬2).
ج: عليك أن تحج ولو كنت قصير القامة والمشي ما يمنع، تطوف بالعربة والحمد لله وتسعى فيها، فاستعن بالله إذا كنت قادرًا من جهة المال.
س: السائل: أ. م. ض. هذا العام في نيتي أن أحج إن شاء الله تعالى،
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (422).
(¬2) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (422). ') ">