كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا موقف سواء وقف بعرفات بعد الزوال، أو بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة إلا بعد طلوع الفجر فاته الحج، واختلف العلماء رحمة الله عليهم فيما قبل الزوال من يوم عرفة: هل يجزئ الوقوف فيه، أم لا يجزئ؟ على قولين: الأكثرون على أن الوقوف لا يجزئ إلا بعد الزوال؛ لأنه الموقف الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: لو وقف قبل الزوال في صباح عرفة، وانصرف أجزأه ذلك، ولكن عليه دمًا؛ لأنه لم يقف إلى الغروب. واحتجوا بما ثبت من حديث عروة بن مضرس، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، «أَكْلَلْتُ راحلتي وأتعبت نفسي، فما تركت من جبل إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه بمزدلفة، وقد وقف في عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد تمَّ حجه، وقضى تفثه» (¬1) فقوله صلى الله عليه وسلم: «وقد وقف بعرفة قبل ذلك
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، برقم (1950)، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، برقم (891)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، برقم (3041)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، برقم (3016).

الصفحة 332