كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

حصاة، مستشعرًا عظمة الله وطاعته سبحانه، ومستشعرًا إرغام الشيطان ودحره بهذه الحصيات التي ترجم بها مواقفه، ثم ينصرف ولا يقف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقف عند جمرة العقبة، بل رماها وانصرف عليه الصلاة والسلام، ووقف للناس يسألونه في منى بعد رميه الجمرة، هذا يقول: «يا رسول الله، أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج» (¬1) وآخر يقول: «نحرت قبل أن أرمي، فيقول: "لا حرج"» (¬2). وآخر يقول: «حلقت قبل أن أذبح، يقول له: "لا حرج"» (¬3). وهذا يدل على أن أفعال الحج يوم العيد فيه توسعة، وأن الرمي والطواف والسعي والحلق، أو التقصير والنحر كلها فيها سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها، فرمى يوم العيد ثم نحر عليه الصلاة والسلام، ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم ركب إلى البيت، فطاف عليه الصلاة والسلام، هكذا الترتيب، هذا هو الأفضل: رمي، فنحر، فحلق أو تقصير، فطواف، وسعيٌ إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب، الأول: الرمي، ثم نحر الهدي، ثم حلق الرأس أو تقصيره،
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، برقم (1722)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، برقم (1307).
(¬2) صحيح البخاري الْحَجِّ (1738)، صحيح مسلم الْحَجِّ (1306)، سنن الترمذي الْحَجِّ (916)، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (2014)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (3052)، مسند أحمد (2/ 217)، موطأ مالك الْحَجِّ (959)، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (1907).
(¬3) صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6666)، صحيح مسلم الْحَجِّ (1307)، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (3067)، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (1983)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (3050)، مسند أحمد (1/ 311).

الصفحة 341