كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

وبهذا يتحلل التحلل الأول، يلبس المخيط ويغطي رأسه إن كان رجلاً، والمرأة كذلك تتطيب، تكد شعرها إن شاءت، وتقص أظافرها إن شاءت؛ لأنها حلت التحلل الأول، ولا يبقى عليهما جميعًا: الرجل والمرأة، إلا تحريم الجماع، وما يتعلق بالجماع من النساء، فإذا طافا وسعيا بعد ذلك تمَّ الحل كله، وحل للرجل الاتصال بأهله، إذا طاف وسعى بعد الرمي، وبعد الحلق أو التقصير، والسعي إنما يجب عليه إذا كان متمتعًا؛ لأن السعي الأول لعمرته، وهذا لحجه، أو كان قارنًا أو مفردًا لكن لم يسعَ مع طواف القدوم، فيسعى مع طواف الإفاضة، وإن كان سعى مع طواف القدوم فلا سَعْيَ عليه، يكفيه الطواف، الحاج المفرد والحاج القارن بين الحج والعمرة، والنبي كان قارنًا عليه الصلاة والسلام، ولهذا طاف طوافًا فقط ولم يسعَ؛ لأنه قد سعى مع طواف القدوم، عليه الصلاة والسلام، وفي هذا من الفوائد: أن الإنسان قد يشق عليه تأخير الطواف، وقد يشق عليه تأخير الحلق إلى أن يذبح؛ لأن الذبح ليس متيسرًا، فيتأخر إلى اليوم الثاني، فمن رحمة الله ومن تيسير الله عز وجل، ومن إحسانه إلى عباده ورحمته بهم، أن فسح لهم المجال، وجعل هذا الترتيب ليس بواجب، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أنَّ له أن يبدأ بما أخره الرسول صلى الله عليه وسلم، له أن يقدمه؛ لأنه سئل عليه

الصفحة 342