كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

الصلاة والسلام عما يقدم ويؤخر، فقال: «لا حرج، لا حرج» (¬1) فإذا أفاض الإنسان قبل أن يرمي، مثل المرأة إذا خافت من الحيض، فأفاضت قبل أن ترمي فلا بأس، ومثل إنسان نحر هديه صار النحر متيسرًا والرمي ما تيسر، له أن يرمي مبكرًا، فنحر قبل أن يرمي فلا بأس، أو حلق قبل أن يرمي، أو ذبح قبل أن يرمي كل ذلك لا بأس والحمد لله. فالحاصل أن الترتيب ليس بواجب، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، ويتحلل التحلل الأول، ويلبس المخيط ويغطي رأسه، ثم يذهب إلى البيت فيطوف ويسعى، هذا هو الترتيب المشروع، فمن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه في ذلك، كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما أذن للناس عليه الصلاة والسلام في ذلك، ثم بعد ذلك لما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام، ونحر هديه وحلق رأسه طيبته عائشة، ثم ركب إلى البيت، فطاف به عليه الصلاة والسلام، وصلى بمكة الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم عاد من مكة وصلى بالناس الموجودين الذين ينتظرونه، صلى بهم الظهر في منى، فصلاها مرتين الأولى في مكة وهي الفريضة، والثانية في منى بمن
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، برقم (1722)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، برقم (1307).

الصفحة 343