كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

للرجل والمرأة جميعًا؛ الشعرة. الثالث: إنزال المني عن شهوة للرجل والمرأة جميعًا باحتلام أو بغير احتلام، وفيه غسل أيضًا مع أداء الغسل، يكون الرجل مكلفًا، وتكون المرأة مكلفة بهذا الإنزال.

وهناك أمر رابع للمرأة يخصها؛ وهو الحيض، إذا حاضت صارت امرأة، هذا يخص المرأة، وهذا أمر رابع، إذا حاضت وهي بنت تسع أو عشر أو أكثر تكون امرأة، أما الدم الذي ترى قبل التسع ما يكون عليه عمل، لا بد أن تكون فوق التسع؛ تسع فأكثر، إذا رأت الحيض وهي فوق التسع فأكثر فهي امرأة، ولا تصلي عند وجود الحيض حتى تطهر.
24 - بيان وقت وجوب الحج على المسلم
س: هل يصح الحج من شخص عمره ثلاثون عامًا (¬1)؟

ج: نعم، كل من بلغ الحلم صح حجه عن نفسه، وأدى الفريضة بذلك ولو ابن خمس عشرة سنة، أو أقل أو أكثر، المقصود إذا كان مكلفًا قد بلغ الحلم بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني في الاحتلام وفي اليقظة عن شهوة، أو بإنباته الشعر الخشن حول الفرج فإنه بهذا يكون مكلفًا، وإذا حج في هذه الحال أو بعدها فإن حجه
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (68).

الصفحة 35