كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

وهكذا كون الإنسان يوكل في الرمي لعجزه وضعفه وخشية على نفسه، كل هذا من باب رعاية المصالح العامة، ودفع الضرر العظيم؛ لأن قاعدة الشريعة دفع الضرر: «لا ضرر ولا ضرار» (¬1) ورعاية المصالح العامة، ومعلوم أن اجتماع النساء والرجال فيما بين الزوال إلى غروب الشمس، عند زحمة الحج فيه الأخطار العظيمة، فإذا روعي ذلك، وسُمِحَ للمرأة بالتوكيل، والشيخ الكبير، ونحوه، صار في هذا فرج للجميع، وتيسير للجميع.
¬_________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22272)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم (2340).
199 - حكم الأضحية في الإسلام
س: ما حكم مَن لم يلتزم بشعيرة الضحية في ذي الحجة من كل عام؟ وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء (¬1)؟

ج: السنة في الضحية بأن يضحي الإنسان عن نفسه، وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، إن كان موسرًا ضحى بشاة واحدة، عنه وعن أهل بيته، وإن كان معسرًا، فلا شيء عليه، ولا
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (92).

الصفحة 352