كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

نقبان أو نقب واحد للعينين، هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: «لا تنتقب المرأة» (¬1) والقفازان غشاءان يجعلان في اليدين، غشاءان تجعل اليدان فيهما أيضًا ممنوعة منهما المحرمة، ولكن تغطي وجهها بالجلباب، بالشيلة، تغطي يديها بجلبابها بعباءتها، لا بأس لا تلبسها في حال الإحرام مطلقًا، ولو ما عندها أحد، لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن عند وجود الأجنبي تغطي وجهها، ويديها بشيء غير النقاب، وغير القفازين، تقول عائشة رضي الله عنها: «كنا مع النبي في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها ورأسها، فإذا بعدوا كشفنا» (¬2)

والنوع الثاني الحج: وهو أن ينوي الإنسان الحج فقط بقلبه، نية الحج فقط، من الميقات، سواء كان رجلاً أو امرأة، هذا يسمى الإفراد، إفراد الحج، فينوي الحج بقلبه ويلبي، ويقول: اللهم لبيك حجًا. أو: اللهم إني أوجبت حجة أو حجًا. من الميقات الذي يمر عليه، وإن كان في مكة كذلك، قال من محله: لبيك حجًا. أو حول مكة من الميقات
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم (1838).
(¬2) أخرجه أبو داود، باب في المحرمة تغطي وجهها، برقم (2/ 104).

الصفحة 358